الأقوال المدونة في ضبط الشرطة تفقد حجيتها الاستدلالية إذا رجع عنها قائلها، ولا يجوز تأسيس الحكم عليها وحدها بعد العدول.
لا يمكن اعتبار الأقوال الواردة في ضبط الشرطة دليلا إذا تم الرجوع عنها