• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمكن اعتبار الأقوال الواردة في ضبط الشرطة دليلا إذا تم الرجوع

الأقوال المدونة في ضبط الشرطة تفقد حجيتها الاستدلالية إذا رجع عنها قائلها، ولا يجوز تأسيس الحكم عليها وحدها بعد العدول.

نص الاجتهاد

لا يمكن اعتبار الأقوال الواردة في ضبط الشرطة دليلا إذا تم الرجوع عنها