بدء تقادم العقوبة يتحدد بحسب نوع الحكم: فإن كان غيابياً بدأ من تاريخ صدوره، وإن كان وجاهياً بدأ من يوم تملّص المحكوم عليه من التنفيذ.
يسري التقادم على العقوبة من تاريخ الحكم إذا صدر غيابيا ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهيا