يشترط لنقل الدعوى إلى محكمة أخرى قيام أسبابٍ موضوعية ومبيّنة تُبرّر الارتياب المشروع في سلوك القاضي، ولا يكفي الإطلاق أو القول المجرد.
يجب بيان الأسباب الداعية للارتياب المشروع في سلوك القاضي من أجل نقل الدعوى إلى محكمة أخرى