• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب بيان الأسباب الداعية للارتياب المشروع في سلوك القاضي من أجل نقل الدعوى إلى محكمة أخرى

يشترط لنقل الدعوى إلى محكمة أخرى قيام أسبابٍ موضوعية ومبيّنة تُبرّر الارتياب المشروع في سلوك القاضي، ولا يكفي الإطلاق أو القول المجرد.

نص الاجتهاد

يجب بيان الأسباب الداعية للارتياب المشروع في سلوك القاضي من أجل نقل الدعوى إلى محكمة أخرى