• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اختصاص قاضي التحقيق العسكري النظر بجرائم المدنيين مستمد من اشتراك احد العسكريين في نفس الجرائم عملا بأحكام المادة / 50 /

إذا اشترك عسكري مع مدني في ارتكاب الجريمة ذاتها، انعقد اختصاص قاضي التحقيق العسكري بنظر الدعوى بالنسبة للمدني تبعاً لاشتراك العسكري، وفقاً للنصوص الخاصة المنظمة للاختصاص العسكري.

نص الاجتهاد

ان اختصاص قاضي التحقيق العسكري النظر بجرائم المدنيين مستمد من اشتراك احد العسكريين في نفس الجرائم عملا بأحكام المادة / 50 / من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية .