إذا اشترك عسكري مع مدني في ارتكاب الجريمة ذاتها، انعقد اختصاص قاضي التحقيق العسكري بنظر الدعوى بالنسبة للمدني تبعاً لاشتراك العسكري، وفقاً للنصوص الخاصة المنظمة للاختصاص العسكري.
ان اختصاص قاضي التحقيق العسكري النظر بجرائم المدنيين مستمد من اشتراك احد العسكريين في نفس الجرائم عملا بأحكام المادة / 50 / من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية .