يشترط لقبول دعوى المخاصمة إرفاق صور أو أصول الوثائق والمستندات التي اعتمدها الحكم المطلوب مخاصمته، لأن المحكمة لا تبسط رقابتها على الخطأ المهني الجسيم إلا من خلال هذه المستندات. فإذا تخلف هذا الإيداع رُدّت الدعوى شكلاً.
إن دعوى المخاصمة هي دعوى تعويض تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية بسبب ارتكاب القضاة الخطأ المهني الجسيم في معرض ممارستهم عملهم، وليست طريقاً من طرق الطعن، لذا فقد استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أنه لا بد في دعوى المخاصمة من إبراز كافة الوثائق والمستندات التي بني عليها الحكم المخاصم كي يتسنى لمحكمة المخاصمة بسط رقابتها واستظهار الخطأ الجسيم الذي ينسب إلى القضاة. المناقشة: فعن ذلك:ومن حيث أنه بتدقيق حكم محكمة الدرجة الأولى يتضح على أنه من جملة الأدلة التي اعتمدها ضبط الشرطة ومحاضر استجواب المدعى عليهم وتقرير الخبير محمد أمين معمار. ومن حيث أن المدعي بالمخاصمة لم يرفق صوراً عن هذه الوثائق. وبما أن دعوى المخاصمة إنما هي دعوى تعويض تقوم على المسئولية التقصيرية بسبب ارتكاب القضاة الخطأ المهنى الجسيم في معرض ممارستهم عملهم، وليست طريقاً من طرق الطعن، وبالتالي لا بد فيها من إبراز كافة الوثائق والمستندات التي بني عليها الحكم المخاصم كي يتسنى لهذه الهيئة بسط رقابتها واستظهار الخطأ الجسيم الذي ينسب إلى القضاة، وفق ما نصت عليه المادة 491 من قانون أصول المحاكمات. لذلك تقرر بالاتفاق 1 – رد الدعوى شكلاً