إغفال قاضي التحقيق أو الإحالة بحث جرم قيادة آلية بدون إجازة سوق وتسييرها بدون لوحات، وفق أحكام المادة 216 من قانون السير، يوجب نقض قرار الإحالة.
إن عدم بحث قاضي التحقيق أو الإحالة بجرم قيادة آلية بدون إجازة سوق وتسييرها بدون لوحات وفق أحكام المادة 216 سير يستوجب النقض.