• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم بحث قاضي التحقيق أو الإحالة بجرم قيادة آلية بدون إجازة سوق وتسييرها بدون لوحات وفق أحكام المادة 216 سير يستوجب النقض

إغفال قاضي التحقيق أو الإحالة بحث جرم قيادة آلية بدون إجازة سوق وتسييرها بدون لوحات، وفق أحكام المادة 216 من قانون السير، يوجب نقض قرار الإحالة.

نص الاجتهاد

إن عدم بحث قاضي التحقيق أو الإحالة بجرم قيادة آلية بدون إجازة سوق وتسييرها بدون لوحات وفق أحكام المادة 216 سير يستوجب النقض.