إدانة الاتجار بالمخدرات تقتضي دليلاً يقينياً على نسبة الفعل إلى المتهم، مع توافر عنصر قصد الربح وواقعة التصرف بالبيع بالمادة المخدرة؛ أما مجرد أقوال التحقيقات غير المدعومة فلا تكفي.
إن العناصر الجرمية للاتجار بالمخدرات له عناصره المكونة له والمراد به تحقيق الربح وحصول واقعة التصرف بالبيع بالمادة المخدرة. المناقشة: لما كان تجريم شخص بجرم لابد من إقامة الدليل اليقيني بحقه وملف القضية والحال خال مما يفيد أن مصدر الذين ألقي القبض عليهم في القضية هو الطاعن وعليه فإن التحقيقات الابتدائية تبقى مجردة دون دليل سيما والرجوع عنها أمام القضاء مما يجعل هذه المحكمة لا ترى توافر الجرم المتهم به الطاعن لجهة الاتجار بالمخدرات متوافر العناصر الجرمية لأن الاتجار له عناصره المكونة له والمراد به تحقيق الربح وحصول واقعة التصرف بالبيع بالمادة المخدرة .