العبرة في تحديد قواعد الإثبات بطبيعة المسألة القانونية المطروحة؛ فإذا كانت المسألة مدنية وجب إخضاع إثباتها للقواعد المدنية حتى أمام القضاء الجزائي، ومنها التحقق من وجود عقد الأمانة.
القاضي الجزائي يطبق قواعد الإثبات المدنية للتحقق من وجود عقد الأمانة وذلك لأن كيفية الإثبات ترتبط بنوع الموضوع المطروح على القضاء وليس بنوع القضاء المطروح عليه الموضوع وإذا كانت المسألة مدنية خضع إثباتها للقواعد المدنية ولو كانت مطروحة على القضاء الجزائي.