الألفاظ الكنائية لا تُرتّب أثر الطلاق إلا مع ثبوت نية الزوج الصريحة أو المستنبطة من ظروفٍ معتبرة، ويجب على المحكمة التحقق من ذلك قبل الإدانة أو الحكم بالطلاق.
الطلاق بالألفاظ الكنائية لا يقع إلا بوجود النية. المناقشة: لما كان ظاهراً من الشهادات أنه لم يشهد أحد على الطلاق الصريح وانما وردت الشهادة بألفاظ كنائية تتحمل معنى الطلاق وغيره.ولما كانت هذه الألفاظ لا يقع بها الطلاق إلا أن نواه الزوج (المادة 93 أحوال). وكان على القاضي أن يتحقق من وجود نية الطلاق وهو لم يفعل كان ما أورده الطاعن وارداً.