لا يُصار إلى إبطال الحكم القضائي إلا بقرار قضائي مستقل يصدر وفق إجراءات قانونية سليمة، ولا يُهدر أثره بمجرد الادعاء أو المراجعة غير المقررة قانوناً.
حجية الأحكام القضائية وإبطالها تناول الاجتهاد حجية الأحكام القضائية وشروط إبطالها في السياق الجزائي والمدني. لا يمكن إبطال الأحكام القضائية إلا بقرار قضائي مستقل وبناءً على إجراءات قانونية سليمة.