يشترط لصحة الحكم القضائي اتساق منطوقه مع أسبابه؛ فإذا وقع تناقض جوهري بينهما ترتب البطلان واعتُبر ذلك خطأً مهنياً جسيماً.
تناقض منطوق الحكم مع أسبابه الحكم يجب أن يكون متسقاً بين منطوقه وأسبابه، وإلا يعتبر خطأً مهنياً جسيماً. تناقض منطوق الحكم مع أسبابه يورث البطلان ويعتبر خطأً مهنياً جسيماً.