• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جريمة القتل الأصل فيها الانطباق على النص العام ولا ينهض التشديد إلا لظروف خاصة تتعلق بالجاني أو المجني عليه أو ملابسات الفعل

متى وقع القتل بدافع ناشئ عن مفاجأة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع أو الأخت في حالة زنا مشهود أو صلات جنسية فحشاء، فإن هذا الدافع ينهض سبباً لإعمال العذر المحل أو المخفف، ويمنع تطبيق التشديد الخاص بقتل الأصول أو الفروع، فيبقى الوصف جرماً قصديّاً خاضعاً للنص العام مع مراعاة أثر الدافع.

نص الاجتهاد

الأصل في جريمة القتل أنها تقع تحت طائلة المادة (533) ع ع وإن حالات التشديد التي أوردتها المادتين (534 – 535) ع ع إنما تستند إلى أسباب وظروف تتعلق بشخصية الجاني تارةً وبشخصية المجني عليه تارةً أخرى وبالظروف التي وقع فيها الفعل تارةً ثالثة. – إذا كان الركن المادي لجريمة القتل يقوم على إثبات إقدام الفاعل على ارتكاب الفعل على النحو الذي نص عليه القانون فإن الركن المعنوي في هذه الجريمة هو المعول عليه في إعمار الركن القانوني للجرم. – المادة (548) ع ع تنص على أن يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد. – يتضح من هذا النص أن الشارع تجاوز أسباب التشديد في قتل الأب لابنته وساوى بين الأب والأخ في الموقف القانوني من هذا الفعل. وإذا كان العذر المحل والعذر المخفف المنصوص عنه في المادة المذكورة يقوم على أساس الدافع الذي حمل مرتكب الفعل أباً كان أن أخاً على ارتكاب فعله فهذا حالة العمد ويسقط سبب التشديد لسبب القتل الواقع على الأصول والفروع ويبقى جرم القتل القصد بدافع شريف مطالاً بالمادة (533) ع ع مع مراعاة المادة (192) منه.