• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بحث صفة السند الأمر التجارية وجواز إثبات خلافه أو انقضائه أو صوريته أو وفاء قيمته بالبينة الشخصية

يجب على المحكمة مناقشة السند الأمر من حيث صفته التجارية، ولا يحول وصفه التجاري دون جواز إثبات خلافه أو انقضائه أو صوريته أو الوفاء به بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

على المحكمة مناقشة السند الأمر موضوع الدعوى هل هو تجاري حتى إذا كان كذلك فإنه يجوز إثبات خلافه أو انقضائه أو صوريته أو وفاء قيمته بالبينة الشخصية