يجب على المحكمة مناقشة السند الأمر من حيث صفته التجارية، ولا يحول وصفه التجاري دون جواز إثبات خلافه أو انقضائه أو صوريته أو الوفاء به بالبينة الشخصية.
على المحكمة مناقشة السند الأمر موضوع الدعوى هل هو تجاري حتى إذا كان كذلك فإنه يجوز إثبات خلافه أو انقضائه أو صوريته أو وفاء قيمته بالبينة الشخصية