• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه، ويُعدّ إغفال هذا المبدأ خطأً مهنياً جسيماً إذا انتهت جهتا الحكم إلى تشديد مركزه بعد النقض

لا يجوز أن يؤول الطعن إلى إضرار الطاعن بتشديد مركزه القانوني عما كان عليه قبل الطعن، ومخالفة هذا الأصل بعد النقض، مع إقرارها من الجهة التي تليه، تُعد خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

المبدأ الأساسي والقاعدة القانونية الثابتة أن الطاعن لا يضار بطعنه فإذا خالفت محكمة الموضوع هذا المبدأ وحكمت على الطاعن بعد نقض القرار بأكثر ما جاء بحكمها الأول وصدقت على ذلك محكمة النقض ولم تلتفت إلى الخطأ الذي ارتكبته محكمة الموضوع تكون الهيئتان مرتكبتان للخطأ المهني الجسيم