إذا ثبت ترك المستأجر للمأجور بلا مسوغ لمدة سنة كاملة دون انقطاع، قامت القرينة القانونية القاطعة على استغنائه عنه، وثبت سبب الإخلاء، ولا يُقبل منازعة ذلك ببحثٍ آخر خارج نطاق النص.
ان المادة الثامنة فقرة (ي) من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 قد نصت على قرينة قانونية قاطعة يثبت من خلالها استغناء المستأجر نهائياً عن المأجور وهي تركه له بلا مسوغ لمدة سنة كاملة دون انقطاع مما لا مجال معه للبحث أو التدقيق في مسألة أخرى المناقشة: النظر في الدعوىتقدم المدعون بدعواهم التي تقوم على أن المدعى عليه يشغل الشقة السكنية 753 منطقة الصليبية في الطابق الرابع الملحق بأجرة شهرية قدرها 475 ل.س. وقد ترك المأجور وانتقل مع أفراد أسرته خارج المحافظة لذاك فإن المدعين يطلبون إخلاء المدعى عليه من المأجور لعلة الترك.صدر الحكم الصلحي بإخلاء المدعى عليه من المأجور مع منحه ستة أشهر كمهلة للإخلاء ولدى لطعن فيه عن طريق النقض رفضت الغرفة المدنية الإيجارية لدى محكمة النقض الطعن فكانت هذه الدعوى.وحيث أن المادة (8 – ي) من قانون الإيجار رقم 1 للعام 2001 قد نصت على قرينة قانونية قاطعة يثبت من خلالها استغناء المستأجر نهائياً عن المأجور وهي تركه له بلا مسوغ لمدة سنة كاملة دون انقطاع مما لا مجال معه للبحث أو التدقيق في مسألة أخرى.وحيث أن الحكم الصلحي قد أورد شهادات شهود الطرفين حول ترك المأجور ولخصها وانتهى إلى الركون إلى شهود الجهة المدعية الذين أثبتوا أن مدعي المخاصمة نزل آخر مرة من البناية التي يوجد بها العفار منذ حوالي سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات ورجحت أقوال هؤلاء الشهود وأيدتها في ذلك الغرفة المخاصمة فإن الاجتهاد القضائي مستقر على أن لفاضي الأساس السلطة التامة في ترجيح ما نطمئن إلبه نفسه إلى ترجيح أية من البنتين دون ان تكون أية رقابة لمحكمة النقض على هذا الترجيع طالما أن محكمة الأساس قد بينت أسباب أخذها بهذه البينة دون الثانية.وحيث أنه متى كان ذلك وكانت الغرفة المخاصمة لم تقع بأي خطأ قانوني بمحكمها سواء أكان خطأ جسيما م بسيط فالدعوى مرفوضة شكلا.لذا حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الدعوى شكلاً.2 – مصادرة التأمين.3 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية يحسم منها التأمين.4 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف. 5 – حفظ الملف أصولا .