• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقع الحجر للسفه إلا بحكم قضائي وتبقى تصرفات السفيه السابقة على الحجر نافذة

الحجر للسفه لا ينعقد إلا بحكم قضائي، ولا يسري أثره على تصرفات السفيه التي تمت قبل صدور الحكم.

نص الاجتهاد

الحجر للسفه لا يكون إلا قضاء وتصرفات السفيه قبل الحجر نافذة