الحجر للسفه لا ينعقد إلا بحكم قضائي، ولا يسري أثره على تصرفات السفيه التي تمت قبل صدور الحكم.
الحجر للسفه لا يكون إلا قضاء وتصرفات السفيه قبل الحجر نافذة