إذا قامت قرائن جدّية ترجّح سفه الشخص، جاز الحجر عليه أو تقييد تصرفاته حمايةً له، ولا يحول مبدأ درء الشبهات دون ذلك متى كان الإجراء في مصلحة المحجور عليه.
الحجر في ذاته حد من الحدود يجب أن يدرأ بالشبهات, ليس ما يمنع قانونا من إيقاع الحجز أو منع تصرفات السفيه إذا قامت قرائن ترجح وجود السفه وذلك حماية للمحجور عليه