يجوز للمحكمة أن تستدلّ بالتقدّم في السن على السفه بوصفه قرينةً مؤيّدة، ويصحّ بناء الحجر على المال إذا استُخلصت من ذلك عدم سلامة التصرّف المالي.
يمكن اعتبار التقدم بالسن قرينة على وجود السفه ومبررا لايقاع الحجز على أمواله