• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اتخاذ التقدم في السن قرينة على السفه الموجب للحجر على المال

يجوز للمحكمة أن تستدلّ بالتقدّم في السن على السفه بوصفه قرينةً مؤيّدة، ويصحّ بناء الحجر على المال إذا استُخلصت من ذلك عدم سلامة التصرّف المالي.

نص الاجتهاد

يمكن اعتبار التقدم بالسن قرينة على وجود السفه ومبررا لايقاع الحجز على أمواله