إذا جُرِّد النقد الذهبي من صفته النقدية، بقيت له قيمة السلعة في السوق، وتبقى العقود الواردة عليه صحيحة متى انعقدت عليه باعتباره بضاعة خاضعة لقاعدة العرض والطلب.
أن قرار أبطال النقد الذهبي ومنع التعامل به كنقد معترف به لا يؤثر في قيمة النقد المذكور كبضاعة خاضعة لقاعدة العرض والطلب ولارتفاع الأسعار وهبوطها ولا يؤثر في صحة العقود التي يكون محلها النقد الذهبي باعتباره بضاعة .