إذا كانت الدعوى من دعاوى النسب الداخلة في اختصاص المحكمة الشرعية، وكانت غير مستثناة بنص خاص، جاز إثباتها بالبينة الشخصية وحدها وكانت كافية للإثبات.
البينة الشخصية كافية للإثبات في دعاوى النسب. المناقشة: لما كانت الدعوى دعوى نسب. وهي من اختصاص المحكمة الشرعية بمقتضى المادة 535 أصول. وكانت البينة الشخصية كافية للاثبات في جميع القضايا الداخلة في اختصاصها عملاً بالمرسوم التشريعي 88 تاريخ 21/11/1949 وهي ليست من المستثنيات التي لا تسمع البينة الشخصية فيها.