الحجر على السفيه يُقصد به حماية مصلحته المالية ومنع إتلاف ماله، فهو إجراءٌ وقائيّ يثبت متى خيف على المال الضياع بسبب السفه.
الغاية من الحجر على السفيه هو بالنظر إلى منفعته ولئلا يبتلى بالفقر باتلاف ماله