• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحجر على السفيه يشرع لصون مصلحته وحماية ماله من الضياع

الحجر على السفيه يُقصد به حماية مصلحته المالية ومنع إتلاف ماله، فهو إجراءٌ وقائيّ يثبت متى خيف على المال الضياع بسبب السفه.

نص الاجتهاد

الغاية من الحجر على السفيه هو بالنظر إلى منفعته ولئلا يبتلى بالفقر باتلاف ماله