يُعدّ الشخص سفيهاً متى ثبت أنه يبدّد المال أو يتلفه في وجوه لا يراها العقلاء غرضاً صحيحاً وتخرج عن مقتضى الشريعة.
السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعد العقلاء من أهل الديانة غرضا صحيحا في غير مقتضى الشريعة