• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السفه يتحقق بتبذير المال وإتلافه في غير ما يعده العقلاء غرضا صحيحا ومقتضى الشريعة

يُعدّ الشخص سفيهاً متى ثبت أنه يبدّد المال أو يتلفه في وجوه لا يراها العقلاء غرضاً صحيحاً وتخرج عن مقتضى الشريعة.

نص الاجتهاد

السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعد العقلاء من أهل الديانة غرضا صحيحا في غير مقتضى الشريعة