• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعليل الذي تعتمده محكمة الأساس على أنه لا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية حتى ضد كتاب الذي يشير إلى ملكية المدعى عليه للهاتف الذي صدر منه

الملكية المنسوبة للهاتف أو صدور الهاتف من محلٍّ معيّن لا تُغني وحدها عن إثبات الفعل الإزعاجي على من نُسب إليه؛ والإدانة لا تقوم إلا على دليل يثبت الاستعمال الشخصي للهاتف في الإزعاج. ورفض سماع الشهود المنتدَبين لإثبات ذلك متى كانت شهادتهم منتجة يُعدّ خطأً قانونياً.

نص الاجتهاد

التعليل الذي تعتمده محكمة الأساس على أنه لا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية حتى ضد كتاب الذي يشير إلى ملكية المدعى عليه للهاتف الذي صدر منه الإزعاج هو تعليل خاطئ ومخالف للقانون. المناقشة: فعن ذلك :لما كانت وقائع الدعوى قد تحصلت في أن المدعي بالمخاصمة يملك هاتف وصل منه خطأ إلى فرن يعود إلى صاحبه و أن أحد العاملين في ذلك الفرن صار يستعمل ذلك الهاتف في إزعاج الغير و منهم المدعي الأصلي حسن (.) الذي تمكن من معرفة الرقم عن طريق الهاتف فتقدم بدعواه يشكو منها صاحب الهاتف و هو المدعي بالمخاصمة فأصدرت محكمة بداية الجزاء حكمها الذي تضمن من حبس المدعي بالمخاصمة عبد الله الخطيب ثلاثة أشهر بجرم التعرض للآداب العامة على الرغم من الاستماع إلى شهادة صاحب الفرن الذي شهد بالجلسة 1998/12/10 باستعمال الهاتف من عامل الفرن بإزعاج الغير. وكان مدعي المخاصمة قد استأنف ذلك الحكم طالباً فسخه وطلب دعوة شاهدين إضافيين فامتنعت محكمة الاستئناف عن دعيتهم و الاستماع إليهما بمقولة خاطئة مفادها إنه لا يجوز الإثبات بالبيئة الشخصية حتى ضد كتاب الهاتف الذي أشار إلى مالك الهاتف مصدر الإزعاج وصدقت المحكمة بالتالي الحكم البدائي و عندما طعن المدعي بالمخاصمة صدر القرار المشكو منه. و من حيث أن صاحب الفرن شهد أمام المحكمة على أن لا مسؤولية على مدعي المخاصمة.من حيث أن هذا كاف بحد ذاته لتقرير عدم مسألة المذكور ذلك لأنه لا يكفى أن يكون الهاتف جاء بملكية من نسب إليه التعجيز ليصار إلى إدانته فعلاً و إنما لا بد من أن يثبت أنه استعمل الهاتف بالإزعاج فعلاً.كما أن حرمان طالب المخاصمة من سماع شهوده أمام محكمة الاستئناف يخالف قواعد العدالة التي صافها الدستور.ومن حيث أن المدعي بالمخاصمة كان قد دفع بأن لا مصلحة للمدعي جزائياً في ادعائه طالما أن الهاتف الذي تلقى منه الإرعاج لا يعود إلى المدعي. وبما أن الهيئة المشكو منها التفتت عن كل ذلك فكانت أسباب المخاصمة ترد على قراره. سو بما أن سبق لهذه الهيئة أن قررت قبول الدعوى شكلاً مما يتوجب معه الآن قبولها موضوعا و إبطال القرار المخاصم و اعتبار هذا الإبطال بمثابة التعويض. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – قبول الدعوى موضوعاً و إبطال القرار