الملكية المجردة للهاتف لا تنهض وحدها دليلاً على المسؤولية عن الإزعاج، وإنما تتطلب الإدانة ثبوت استعمال الهاتف من قبل مالكه في ارتكاب الإزعاج.
لا يكفي أن يكون الهاتف جاء بملكية من نسب إليه الإزعاج ليصار إلى إدانته فعلاً و إنما لا بد من أن يثبت المدعي أن مالك الهاتف قد استعمل الهاتف لإزعاجه فعلا