• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي أن يكون الهاتف جاء بملكية من نسب إليه الإزعاج ليصار إلى إدانته فعلاً و إنما لا بد من أن يثبت المدعي أن مالك الهاتف قد استعمل الهاتف

الملكية المجردة للهاتف لا تنهض وحدها دليلاً على المسؤولية عن الإزعاج، وإنما تتطلب الإدانة ثبوت استعمال الهاتف من قبل مالكه في ارتكاب الإزعاج.

نص الاجتهاد

لا يكفي أن يكون الهاتف جاء بملكية من نسب إليه الإزعاج ليصار إلى إدانته فعلاً و إنما لا بد من أن يثبت المدعي أن مالك الهاتف قد استعمل الهاتف لإزعاجه فعلا