يكفي في قرار الإحالة أن يخلص القاضي إلى ترجيح الأدلة للاتهام استناداً إلى ما يورده من قرائن وأسباب، ولا يعيبه عدم طلب الخبرة متى رأى أن الموجود في الملف كافٍ للفصل في مرحلة الإحالة.
إن قرار قاضي الإحالة يكفي في ترجيح الأدلة للاتهام . إن القاضي غير ملزم بطلب الخبرة من الخصوم إن لم ير ما يستدعي إجراؤها سيما في حال وجود أدلة وقرائن تكفي لترجيح الاتهام. المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى ولخص أدلتها وناقشها مناقشة قانونية سليمة وقد تضمن أوجه استشهاده وحيث أن قرار قاضي الإحالة يكفي فيه ترجيح الأدلة وقد بين أسباب ترجيحه للأدلة والتي تأيدت بأقوال المدعى عليه لدى عناصر الأمن السياسي والأمن الجنائي وكتاب مدير نقل دمشق رقم 330 تاريخ 12/7/2003 الموجه للسيد قائد الشرطة وكتابه أيضاً رقم 491 تاريخ 20/7/2003 الموجه للسيد رئيس فرع الأمن الجنائي واللذين يشعران بأن الطلبات موضوع الادعاء بالتزوير لم تناقش في جلسات لجنة نقل الركاب المشترك ولم يؤخذ فيها أية موافقة وأن التزوير تم من قبل الطاعن الذي كان يشغل وظيفة رئيس دائرة نقل الركاب المشترك إضافة لوجود مغايرة بتواريخ عقد جلسات اللجنة المذكورة. وحيث أن القاضي غير ملزم بطلب الخبرة من الخصوم إن لم ير ما يستدعي إجراؤها سيما في حال أدلة وجود وقرائن تكفي لترجيح الاتهام.