تزوير خاتم جهة رسمية يُعدّ تزويراً جنائياً، ويكفي في قرار الإحالة ترجيح أدلة الاتهام إذا استند إلى وثائق وقرائن صحيحة وناقش الدفوع مناقشة قانونية سليمة.
إن تزوير خاتم جهة رسمية يعتبر تزويراً جنائياً. المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى ولخص أدلتها وناقشها مناقشة قانونية سليمة وقد تضمن أوجه استشهاده وحيث أن ما أثارته الجهة الطاعنة بلائحة طعنها من أن الجهة المدعية واتحاد الخليج للسيارات السياحية ليس لهما صفة حكومية أو رسمية في غير محله القانوني وذلك كون الادعاء في هذه القضية ينصب على كون الأختام الجمركية المصرية التي كانت على الدفتر الذي أعاده الطاعن للنادي والتي تشير إلى دخول مصر عبر نقطة جمرك تويبع والخروج عبر جمارك السويس مزورة وفق ما هو ثابت بصور الوثائق المبرزة في القضية لائحة الادعاء الشخصي والتي تمت مطابقتها على الأصل من قبل قاضي التحقيق الأول كما هو ثابت بالقضية وحيث أن الجمارك المصرية هي جهة رسمية مما يكون معه تزوير خاتمها يعتبر تزويراً جنائياً.وحيث أن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد ناقش الأدلة والدفوع الواردة بالقضية مناقشة قانونية سليمة معتمداً على الوثائق المبرز صور عنها بالقضية وحيث أن قرار قاضي الإحالة يكفي فيه ترجيح الأدلة للاتهام وقد بين أسباب ترجيحه للأدلة وحيث أن أمر القناعة اليقينية يعود في النتيجة لمحكمة الموضوع.