لا تصح الإدانة الجزائية ما لم تُبنَ على أدلة يقينية واضحة ومعللة تعليلاً قانونياً سليماً؛ أمّا الاستنتاجات والقرائن غير الكافية فلا تنهض وحدها أساساً للحكم بالإدانة.
إن الإدانة بجرم جنائي الوصف يجب أن تستند إلى أدلة بالغة حد اليقين وأن الاستقراء والاستنتاج لا يصح أن يكون مداراً للاتهام. المناقشة: حيث أن الطاعن أنكر صحة ما أسند إليه من جرم السرقة الموصوفة وحيث أن القرار المطعون فيه جاء قاصراً في بيانه وسابقاً لأوانه وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً ويجب بيان الأدلة التي تكفي لترجيح الاتهام للطاعن بدقة أكثر لأن الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه وحيث أن الأسباب المثارة بلائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه موضوعاً.