أمين السجل المدني، وكذلك من ينيبه، يملك صفة ومصلحة الطعن في دعاوى قيود الأحوال المدنية حتى إذا لم يكن خصماً ممثلاً في الدعوى.
حق الطعن في قيود الأحوال المدنية يجوز لأمين السجل المدني أو من ينيبه الطعن في دعاوى قيود الأحوال المدنية حتى لو لم يكن ممثلاً فيها. أمين السجل المدني له الحق في الطعن في دعاوى الأحوال المدنية وفق المادة 62 من قانون الأحوال المدنية.