التزوير لا يقوم قانوناً إلا باجتماع عناصره المكوّنة له، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بقيامه أو بعدمه من تلقاء نفسه دون بيان المحرر محل الطعن وإجراء الخبرة الفنية اللازمة عليه.
: المادة (443) ع ع – تعريف التزوير – ضرورة اجتماع عناصره – خبرة فنية – عدم إجراءها – خطأ مهني جسيم. المادة (443) من قانون العقوبات عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو اجتماعي أو معنوي. ومؤدى ذلك أ،ه لا بدَّ في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه. – على القاضي أن يبين الوثيقة التي وقع عليها التزوير وأن يجري عليها الخبرة الفنية على اعتبار أن التزوير من الأمور العلمية التي تحتاج إلى خبرة واسعة ودراسة تامة ولا يمكن للقاضي أن يقدر وجود التزوير أو عدمه من تلقاء ذاته بل لا بد من الاعتماد على أهل الخبرة والمعرفة في ذلك.