إذا كانت الخصومة منصبّة على التعويض عن اقتطاع غير مشروع من العقار، وكانت الدعوى موجهة إلى جهة عامة بوصفها متسببة بالاقتطاع، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي بوصفه صاحب الولاية العامة، ولا تُكيَّف الدعوى على أنها طعن بقرار إداري.
إقامة الدعوى على المحافظة أو البلدية لناحية التعويض لقاء اقتطاع جزء من العقار بشكل غير مشروع فإن الاختصاص للقضاء العادي وليس للقضاء الإداري والدعوى التي تقام أمام الفضاء العادي ليس طعن بقرار إداري المناقشة: المناقشة القانونية :حيث أن الدعوى لا تقوم على أساس الطعن بالقرار الإداري بقدر ما هو مطالبة لجهة اقتطع بصورة غير مشروعة وبالتالي فإن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة .وحيث أن جميع الأسباب الأخرى المتعلقة بالخبرة و التنازل فكلها لا تدخل ضمن حالة الخطأ المهني الجسيم مما يتعين معه رد الدعوى شكلاً . لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً .