إذا استقال القاضي فلا يسقط حقه في التقاعد أو التعويض، وتُسوّى حقوقه التقاعدية على أساس آخر مرتب تقاضاه، ويُطبق هذا الأساس في جميع حالات الإحالة على التقاعد متى كان النص القضائي الخاص نافذاً عليه.
لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في التقاعد أو التعويض وفي هذه الحالة يسوى التقاعد أو تعويض قاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه كما يسوى مرتبه التقاعدي أو تعويضه على هذا الأساس في جميع أحوال إحالته على التقاعد المناقشة: في الحكم :لما كان من الثابت بأوراق الدعوى والموضع على أن المدعي أحيل على التقاعد بتاريخ 27 / 11 / 2002 حيث كان في المرتبة الممتازة والدرجة الثانية وكان راتبه الشهري المقطوع مبلغا قدره / 11266 / ليرة سورية . وكان المدعي عليه قد أصدر قراره رقم 1646 تاريخ 10 / 12 / 2003 باعتبار راتب التقاعد المخصص للمذكور 7426 ل . س وذلك بالاستناد إلى القانون / 7 / تاريخ 31/ 12 / 2001 . ومن حيث إن الجهة المدعى عليها اعتمدت في هذا السبيل على أحكام القانونين 119 لعام 1961 و 78 لعام 2001 ومن حيث إن القانون 78 لعام 2001 خول رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار التعليمات التنفيذية لذلك القانون ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء بالاستناد لذلك اصدر القرار رقم / 13 / تاريخ 1 / 4 / 2002 الذي ورد في المادة الثانية منه على أنه بالنسبة لقضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية يحتفظون بالأحكام الخاصة بذلك القانون وتعديلاته لجهة الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة لهم القائمون على رأس عملهم بتاريخ صدور ذاك القانون . ومن حيث إن المدعي كان على رأس عمله بتاريخ صدور القانون 78 لعام 2001 فان أحكامه و أحكام قانون السلطة القضائية تسريان عليهوبما إن المادة 102 من قانون السلطة القضائية قد نصت على انه استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين التقاعد لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في التقاعد أو التعويض وفي هذه الحالة يسوى التقاعد أو تعويض القاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه كما يسوى مرتبه التقاعدي أو تعويضه على هذا الأساس في جميع أحوال إحالته على التقاعد . ومن حيث انه تأسيسا على ذلك وبما أن النص المتقدم من النصوص الآمرة فانه يجب احتساب اجر القاضي في مطلع عام 2003 أساسا في تحديد معاشه التقاعدي . وبما أن أي اتجاه بغير ذلك مخالفة الحكم القانوني مهما كانت التفسيرات والمبررات وبما أن راتب المدعي الأخير في مطلع عام 2003 هو 11266 ليرة سورية وبما أن ما قرره المدعى عليه في احتساب التقاعد بأقل من ذلك المقدار في غير محله وبما أن الدعوى محقة . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – إلزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتخصيص معاش تقاعدي للمدعي على أساس آخر راتب تقاضاه وهو (11266) إحدى عشر ألفا ومائتين وستة وستين ليرة سورية