إذا كان القانون الواجب التطبيق يتضمن عفواً عاماً أو خاصاً، فإن أثره يرتبط بالنظام العام ويجب على المحكمة البحث فيه وإعماله من تلقاء ذاتها دون توقف على طلب من الخصوم.
تطبيق قوانين العفو من النظام العام .