وجوب تسبيب قرار المحكمة عند حجب الأسباب المخففة عن الطاعنين وبيان المبررات التي دعتها إلى ذلك.
على المحكمة عندما تجحب اسباب التخفيف عن الطاعنين ان تبين سبب هذا الحجب .