• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فقدان الضبط لقيمته الثبوتية لعدم توقيع القاضي

لا تكون لمحاضر الضبط قوةٌ ثبوتية إلا إذا استوفت شكلها القانوني، وفي مقدّمته توقيع القاضي الذي نظّمها؛ فإذا تخلف هذا التوقيع سقطت حجيتها وأصبحت مجرد ورقة أو معلومة عادية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ عدم توقيع القاضي على الضبط المنظم من قبله يفقده قيمته الثبوتية. إن المادة 179 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اشترطت حتى تكون للضبط قوة في الثبوت صحته في الشكل، فإذا اختلت قواعده الشكلية غدا من قبيل المعلومات العادية وفقاً لما أوردته المادة 180 من القانون المذكور. وعلى هذا فإن هناك قواعد لتنظي الضبوط يجب التقيد بها حتى تجعل لها القوة في الاحتجاج والتأييد وتوقيع القضاة هو الضمانة الوحيدة لما نظم أثناء المحاكمة من ضبوط وما يصدر عنهم من قرارات وأحكام وبدون هذا التوقيع تختل الشرائط الشكلية ويفقد الضبط قيمته ويصبح كالأوراق العادية وهو ما أجمعت عليه قوانين الأصول واستقرعليه قضاء هذه المحكمة.