• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على قاضي التحقيق ان يبين الادلة التي اعتمدها في ترجيح الاتهام وان يورد ملخصا عنها والاقوال المجردة لاتصلح دليلا مما يستدعي النقض

لا يكفي في قرار ترجيح الاتهام أو الإحالة إيراد أقوال مرسلة أو مجرّدة؛ بل يجب تسبيب القرار ببيان الأدلة المعتمدة وملخصها بما يتيح رقابة محكمة النقض على سلامة الاستدلال.

نص الاجتهاد

على قاضي التحقيق ان يبين الادلة التي اعتمدها في ترجيح الاتهام وان يورد ملخصا عنها والاقوال المجردة لاتصلح دليلا مما يستدعي النقض