الدليل الذي يتضمن شكا أو شبهة أو احتمالا لا يصلح وحده للاحتجاج القضائي، ويجب إهماله ما لم يرقَ إلى مرتبة اليقين والاطمئنان.
كل دليل يحمل بين طياته شكا او شبهة او احتمالا مصيره الاهمال