للمحكمة أن تبني قناعتها على أي دليل مطروح في الدعوى، ويكفي أن يكون استخلاصها للنتيجة من هذا الدليل سائغاً ومقبولاً.
العبرة في الاثبات هي لاقتناع المحكمة من أي دليل مطروح عليها في الدعوى ما دام استخلاصها سائغا و مقبولا .