• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وجود عقد بيع محرر قبل يوم واحد من تحرير سند الأمانة يؤكد بأن السند حرر لقاء المبلغ المتبقي من عقد البيع

قيام عقد بيع سابق مباشرةً على سند الأمانة يبرّر استخلاص أن السند صدر وفاءً لباقي الثمن، ويُجيز عند توافر مبدأ الثبوت بالكتابة إثبات هذا الدفاع بالبينة الشخصية حتى أمام القضاء الجزائي متى كانت المسألة المطروحة مدنية الوصف.

نص الاجتهاد

إن وجود عقد بيع محرر قبل يوم واحد من تحرير سند الأمانة يؤكد بأن السند حرر لقاء المبلغ المتبقي من عقد البيع. عقد البيع بين الطرفين مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمدعى عليه تكملة إثبات دفاعه بالبينة الشخصية. المناقشة: في القضاء :حيث أن دعوى المدعي تقوم على أنه سلم المدعي عليه مبلغ مئتين وخمس عشرة ألف ليرة سورية ليقوم بتسليمها إلى السيد غياث (.) إلا أن المدعى عليه لم يسلم المبلغ للمذكور ولم يعد الأمانة إلى المدعي فأحيلت الأوراق إلى المحكمة من قبل النيابة العامة لكن المدعى عليه أنكر الجرم المسند إليه وأضاف بأنه سبق أن اشترى من المدعي العقار 368 – 12/5218 من المنطقة العقارية التاسعة بحلب وبقي بذمته مئتين وخمس عشرة ألف ليرة سورية فوقعه المدعى على ورقة ضماناً للدين. صدر الحكم الجزائي بعدم مسؤولية المدعى عليه من جرم الإساءة الأمانة واعتبار الخلاف مدنياً بين الطرفين وأيدته محكمة الاستئناف لكن الحكم الناقص نقضه لأن المحكمة استمعت إلى شهادة المدعى نفسه كشاهد للحق العام رغم مخالفة صراحة لأسناد الأمانة كما أنها اعتمدت عقد البيع الموقع من الطرفين رغم أنها لم تتحقق من كونه مقابل الدين جددت الدعوى أمام محكمة الاستئناف الجنح التي أصدرت حكمها بعدم البحث في العقوبة الجزائية لانبرام قرار عدم المسؤولية وإلزام المدعى عليه برد قيمة السند وحين الطعن فيه عن طريق النقض تم نقص الحكم الاستئنافي واعتبار الخلاف مدني الوصف بين الطرفين فكانت هذه المخاصمة. وحيث أن المدعى الشخصي قد طعن بالحكم لجهة التعويض دون النيابة العامة فأضحى الحكم مبرماً لجهة الحق العام والدعوى العامة ويكون محور الدعوى هو الالزامات المدنية والتعويضات الذي يتوجب البحث فيها وهل يجوز الاستماع إلى شهادة الشهود رغم وجود الكتابة بين الطرفين. وحيث أن القاضي الجزائي يطبق قواعد الإثبات ترتبط بنوع الموضوع المطروح على القضاء وليس القضاء المطروح عليه الموضوع وإذا كانت المسألة المدنية خضع إثباتها للقواعد المدنية ولو كانت معروضة القضاء الجزائي. وحيث أنه متى كان الواقع أن المدعي كان قد أقام دعواه على المدعى عليه وطلب الحكم بإلزامه بمبلغ معين ورد ذكره في سند الأمانة فوضع المدعى عليه الدعوى بأن المبلغ المطالب به ليس أمانه إنما هو رصيد ثمن العقار سالف الذكر الذي كان قد اشتراه بموجب عقد بيع محرر قبل يوم واحد من تحرير السند الأمانة وكان الحكم المخاصم قد اعتبر عقد البيع بين الطرفين مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمدعى عليه تكملة إثبات دفاعه بالبيئة وأنه لا خلاف من وجود عقد البيع بين الطرفين وإن شاهد العقد صبحي حاج علي أفاد بأنه بعد تحرير عقد البيع ثم تحرير ورقة بباقي المبلغ من قبل المحامي فإن هذا العقد هو ورقة صادرة عن المدعي ومحررة مع سند الأمانة مدار هذه الدعوى فإن استبعاد أن يشتري المدعى عليه العقار من المدعي ويبقى له بذمته (215000) 215) ل.س ثم يعطيه البائع ذات المبلغ (215000) ل.س في نفس مجلس العقد المحرر به السند له ما يؤيده فإذا ما قرر الحكم ذلك فإنه يكون قد استند إلى أدلة مسوفة تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليه وليس في ذلك أي خطأ من الهيئة التي أصدرته مما يستوجب رفض الدعوى موضوعاً بعد أن تم قبولها شكلاً. لذا حكمت الهيئة بالإجماع بما يلي : 1 – رفض الدعوى موضوعاً.