يشترط في الحكم بالإدانة في جريمة الاحتيال أن تُستظهر المحكمة العناصر القانونية للجريمة والفقرة المنطبقة من النص على وقائع الدعوى، وأن تبني قناعتها على دليل جازم يقيني؛ وأي تسبيب قائم على الشك أو التخمين أو دون مناقشة كافية للأدلة يوجب النقض.
ان جرم الاحتيال له عناصره واركانه وحالاته المحددة بنص المادة 641 عقوبات ان الاحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين المناقشة: حيث ان المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى وتناقش ادلتها المبسوطة وتحدد الأركان والفقرات احدها المنطبقة على مثل المدعى عليه الطاعن حتى يقوم قرارها على أساس قانوني سليم ومن حيث ان أسباب الطعن ترد على القرار المطعن فيه ويتعين نقضه .