العبرة في قابلية الحكم للطعن بطريق النقض بمقدار الغرامة المقضي بها؛ فإذا كانت من محكمة الصلح وبحدّ أقصى مئة ليرة سورية مع التعويض، فإن طريق الطعن الصحيح هو الاستئناف دون النقض.
إن الأحكام التي تقضي بالغرامة مئة ليرة سورية على الأكثر وبالتعويض تصدر عن محاكم الصلح قابلة للطعن بطريق الاستئناف دون طريق النقض وفق ما هو عليه حكم المادة 165 أصول جزائية المناقشة: حيث أن الحكم الصادر عن محكمة الصلح موضوع هذه الدعوى قد قضى بالغرامة خمساً وعشرين ليرة سورية وبالتعويض ، وأن هذا الحكم صدقته محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه فإن هذا يغدو غير قابل للطعن بطريق النقض ويصبح بموجب الطعن الواقع عليه مستوجباً الرد شكلاً.