تكون أحكام محكمة الاستئناف مبرمة وغير قابلة للطعن بالنقض متى انحصرت بالعقوبة الحبسية لمدة عشرة أيام مع التعويض، فيتعين رد الطعن شكلاً.
إن الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تقضي بالحبس عشرة أيام والتعويض تصدر مبرمة ولا تقبل الطعن بالنقض ويرد الطعن شكلاً على ما نصت عليه المادة 165 أصول جزائية وما استقر عليه الاجتهاد