• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تقضي بالحبس عشرة أيام والتعويض تصدر مبرمة ولا تقبل الطعن

تكون أحكام محكمة الاستئناف مبرمة وغير قابلة للطعن بالنقض متى انحصرت بالعقوبة الحبسية لمدة عشرة أيام مع التعويض، فيتعين رد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

إن الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تقضي بالحبس عشرة أيام والتعويض تصدر مبرمة ولا تقبل الطعن بالنقض ويرد الطعن شكلاً على ما نصت عليه المادة 165 أصول جزائية وما استقر عليه الاجتهاد