الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والقاضية بعقوبة الغرامة تصدر بصورةٍ مبرمة.
إن الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والقاضية بعقوبة الغرامة تصدر بالصورة المبرمة