يجب على المحكمة أن تُحيط بواقعة الدعوى، وأن ترد على الدفوع الجوهرية، وأن تزن الأدلة المعروضة وزناً سليماً، وأن تُقيم الإدانة على بيان عناصر جرم الاحتيال وتدليلها؛ وإلا كان حكمها قاصراً وموجباً للنقض.
اذا المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى ولم ترد على الدفوع المثارة وتضع الأدلة المطروحة على بساط البحث بشكل سليم كما لم تحدد عناصر جرم الاحتيال وتدلل عليها فيما ذهبت اليه مما يتعين نقض القرار