حكم محكمة الاستئناف الجزائية الجنحية القاضي بالغرامة والتعويض يكتسب الصفة المبرمة فلا يقبل الطعن بالنقض، ويُقضى برد الطعن شكلاً لعدم جوازه.
إن الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية الجنحية والقاضية بالغرامة والتعويض تصدر مبرمة ولا تقبل الطعن بالنقض ويرد الطعن شكلاً على ما استقر عليه الاجتهاد ونصت عليه المادة 165 أصول جزائية