إذا نصّ قانون الحراج على عقوبة عن كل شجرة مقطوعة مع حدٍّ أقصى لمجموع الحبس، وجب جمع العقوبة بنسبة عدد الأشجار المقطوعة ضمن هذا السقف، ولا يُصار إلى إدغام العقوبات أو تجاوز الحدّ القانوني الأقصى.
ان العقوبة تجمع بنسبة الأشجار المقطوعة ولا سبيل الى سلوك طريق ادغام العقوبة فيها . المناقشة: لما كانت المادة 93 من قانون الحراج الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 66 تاریخ 21/9/1953 نصت على معاقبة من يكسر الحراج الاميرية بالحبس ثلاثة اشهر وبالغرامة 50 – 500 ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين .وكانت المادة 104 من القانون نفسه قد اوجبت معاقبة كل من يقطع او يقلع شجرة بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة اشهر عن كل شجرة وبغرامة تعادل ضعف قيم الأشجار المقطوعة على ان لاتزيد مدة الحبس عن سنة واحدة.وكان يفهم من هذه الفقرة الأخيرة أن العقوبة تجمع بنسبة عدد الأشجار المقطوعة حتى تصل الى الحبس سنة واحدة ولا يصح تجاوزهاوكان الادغام طرق من طرق التخفيف عن المحكوم عليه وذلك التخفيف الذي لا يجوز سلو که في مثل هذه المخالفة بعد الصراحة في النص