• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأحكام الصادرة بالغرامة أو الحبس دون العشرة أيام تصدر بالصورة المبرمة

تُعدّ الأحكام الصادرة بالغرامة أو بالحبس دون عشرة أيام أحكاماً مبرمة وغير قابلة للطعن العادي.

نص الاجتهاد

إن الأحكام الصادرة بالغرامة أو الحبس دون العشرة أيام تصدر بالصورة المبرمة