تُعدّ الأحكام الصادرة بالغرامة أو بالحبس دون عشرة أيام أحكاماً مبرمة وغير قابلة للطعن العادي.
إن الأحكام الصادرة بالغرامة أو الحبس دون العشرة أيام تصدر بالصورة المبرمة