• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحكم النهائي الصادر عن محكمة الموضوع يجب ان يشتمل على العلل والأسباب الموجبة له وان تذكر فيه المادة القانونية المنطبقة على الفعل وفقا

قصور الحكم في التسبيب وعدم بيان عناصر الجرم وتطبيق النص القانوني على الوقائع يعيبه ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

ان الحكم النهائي الصادر عن محكمة الموضوع يجب ان يشتمل على العلل والأسباب الموجبة له وان تذكر فيه المادة القانونية المنطبقة على الفعل وفقا لحكم المادة 203 أصول جزائية بدلالة المادة 257 منه المناقشة: حيث ان القرار المطعون فيه قد ادان الطاعن بجرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 641 من قانون العقوبات دون ان يبين العلل والأسباب التي استند اليها لإدانة الطاعن بهذا الجرم وان لجرم الاحتيال عناصره المنصوص عنها في المادة 641 من قانون العقوبات وحيث ان القرار المطعون فيه لم يبحث في هذه العناصر ولم يبين اين يمكن أي من تلك العناصر في فعل الطاعن وحيث ان ذلك القرار المطعون فيه قاصرا في بيانه وسابقا لأوانه ومستوجبا للنقض .