قيام جريمة التعرض للآداب العامة مشروط بصدور أفعال أو حركات ذات مدلول منافٍ للآداب في مكان عام أو مباح للجمهور أو معرض للأنظار، أو بانكشافها للغير بسبب خطأ الفاعل، مع وجوب توافر أركان الجريمة كلها لثبوت المسؤولية الجزائية.
إن لكل جرم أركانه وعناصره التي يتحقق بوجودها وينتفي بانتفائها إن التعرض للآداب العامة يتحقق وفق ما تدل عليه المادتان 517 – 208/1 من قانون العقوبات من خلال الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهده بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل