• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي إلا بمثله ولا يجوز للمحكمة أن تخالف هذه القاعدة والتي هي من متع النظام العام

إذا كان محل النزاع مما يثبت بالسند الخطي، فلا يُقبل لإثبات ما يخالفه أو يجاوزه إلا دليل كتابي مماثل، ولا يجوز للمحكمة أن تستبعد هذه القاعدة أو تستبدل بها قواعد إثبات أخرى لمجرد وصف العلاقة بأنها تجارية أو لادعاء الصورية دون اتباع أصول الإثبات.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي إلا بمثله ولا يجوز للمحكمة أن تخالف هذه القاعدة والتي هي من متع النظام العام المناقشة: حيث أن على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة بالسند الخطي وفق المادتين 54 – 55 بينات ف أ حتى ولو تذرع المدعي عليه بأن العلاقة بين الطرفين هي في أصلها علاقة تجارية فلا تستطيع مخالفة القواعد القانونية المنصوص عنها بالمادة 55 بينات لأن السبب الذي حدده الطرفان للالتزام يبقى هو الجدير بالاعتبار إلى أن يثبت عكسه بالوسائل المقبولة قانوناً ولا يجوز للمدين رفضه وإثبات الصورية بين المتعاقدين إلا وفقاً للقواعد العامة في الإثبات على ما استقر عليه الاجتهاد. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي استثبت واقعة الدعوى وناقش الأدلة مناقشة سليمة وسائغة ويتعين رد الطعن موضوعاً.