ارتباط الجريمة بوجود حق شخصي يفرض تطبيق قواعد الإثبات الخاصة بهذا الحق، ولا يجوز الالتفاف عليها بادعاء صفة تجارية للعلاقة إذا كان سبب الالتزام المحدد من الطرفين هو المعتبر قانوناً إلى أن يثبت ما يخالفه، وإثبات الصورية بين المتعاقدين يخضع للقواعد العامة في الإثبات.
إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به المادتين 54 – 55 بينات فقرة أ حتى ولو تذرع المدعى عليه بأن العلاقة بين الطرفين هي في أصلها علاقة تجارية فلا تستطيع مخالفة القواعد القانونية المنصوص عنها بالمادة 55 بينات لأن السبب الذي حدده الطرفان للالتزام يبقى هو الجدير بالاعتبار إلى أن يثبت عكسه ويعتبر قرينة قانونية على أنه السبب الحقيقي الذي رضي المتعاقد أن يلتزم من أجله ولا يجوز رفضه وإثبات الصورية بين المتعاقدين إلا وفقاً للقواعد العامة في الإثبات على ما استقر عليه الاجتهاد